مكة المكرمة- العرب اليوم
استهل نشاط البيع على الخارطة هذا الأسبوع، بضوابط البيع أو التأجير للوحدات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك من خلال إقرار لجنة مختصة في وزارة الإسكان للترخيص، إلى جانب وضع سجل في الوزارة للمطورين العقاريين.
وبيَّن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، الشريف منصور أبو رياش، أن لائحة البيع على الخارطة نظمت الاستثمار في هذا المجال، وحفظت حقوق المواطنين، وضمنت توفير مساكن لهم وفق النظام، غير أن اللائحة لم تشجع المستثمرين العقاريين ووضعت عوائق في وجوههم، ستحول دون إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا المجال، ومن ذلك أن اللائحة ألزمت المطور العقاري برهن صك الأرض ودفع تأمين يوازي 20% من قيمة الأرض، ولم تفسح له المجال للحصول على أي مبالغ مالية، إلا بعد الانتهاء الكامل من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين، مطالباً وزارة الإسكان بإعادة النظر في هذا الشرط.
وذكر المستثمر العقاري شاكر الشريف، أن اللائحة نظمت البيع على الخارطة وأنهت التلاعب وحفظت حقوق المواطنين الباحثين عن السكن، من خلال التأكد أولا من وجود الأرض ورهنها لدى الوزارة وضمان الحصول على ترخيص من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذا تنظيم عملية الصرف على البناء من خلال مكتب محاسبي واستشاري للمشروع. كما شدَّد المستثمر العقاري نواف الهذلي على أهمية قيام وزارة الإسكان، بإعادة النظر في شرط الضمان، إذ إن مطالبة المطور بدفع ضمان قيمته 20% من تكلفة المشروع أمر غير مشجع على التوجه والاستثمار في هذا المجال.
تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشروعات التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها) على الخارطة، التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع.
ستة ضوابط للبيع على الخارطة
يحظر نظام البيع على الخارطة مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشاؤها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من لجنة مختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان، التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية
تشكل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وعضوين من القطاع الخاص يعينهم وزير الإسكان.
تقوم وزارة الإسكان بوضع سجل في الوزارة يسمى "سجل المطورين العقاريين"، تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك.
أرسل تعليقك