بقلم - خالد منتصر
«كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر»، هذه هى أهم وأروع وأقوى عبارة قيلت فى مشروع القانون الذى ناقشه مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
لقد هرمنا من أجل انتظار صياغة تلك العبارة، فقد كانت كل العقوبات فيما مضى تركز على الداية أو الطبيب الذى أجرى تلك العملية البربرية، وتتناسى رجل الدين أو الداعية الذى يخرج فى الفضائيات أو على المنابر ليحرض على ختان البنات باستخدام أحاديث مغلوطة، وتتناسى الطبيب الذى باع ضميره وذهب للتوك شو يتحدث عن الإعجاز العلمى للختان وكيف أن هناك أبحاثاً فى جامعات أمريكا وبوركينافاسو عن فوائد الختان، وهو واثق ويعرف جيداً أنه لا يوجد فى الطب ما يسمى بالختان، ولكن هناك ما يسمى البتر التناسلى أو التشويه التناسلى للإناث FGM، غياب هذه العبارة جعل الشيخ يوسف البدرى ومعه أحد أساتذة طب النساء يرفعان قضية على د. على عبدالفتاح، وزير الصحة آنذاك، لأنه جرم ختان الإناث وقنن عقوبات على من يجريه من الأطباء، القفزة القانونية التى حدثت فى هذا القانون وفى جلسة مجلس الوزراء قفزة هائلة ورائعة ويستحق عليها د. مصطفى مدبولى تحية من كل بنت مصرية أفلتت من براثن تلك الجزارة البشرية، تحية من كل تاء تأنيث لن تمر بتلك التجربة الأشبه بالمذبحة العبثية، باقى مواد القانون رائعة رادعة، ويجب أن تحفظها كل أسرة مصرية، ومنها:
- «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شّوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات»..هنا لم يعد ضرورياً إحداث عاهة لكن مجرد الختان، ولم يعد هناك مكان للنطاعة واستخدام عبارات مطاطة مثل تجميل أو تقصير أو تهذيب الأعضاء التناسلية.. إلخ
- «عقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها»، وهنا لم يعد البالطو الأبيض حامياً للجريمة أو مبرراً لها أو يجعلها جريمة شيك وأنيقة!!