محمد سلماوي
ذكرت فى نهاية مقالى، أمس، أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ICCPR تتيح للدول فى حالة الطوارئ الوطنية والأمنية أن تحيد عن الالتزام بحقوق الإنسان، وبالرجوع إلى النص الرسمى للأمم المتحدة، وليس النص الموجود على الإنترنت، وجدت أن المادة التى قصدتها هى رقم (4) وليست المادة (8) أو (10) كما ورد فى المقال، فهذه المادة تسمح للدول بما يسمى Derogation، وهو لا يقتصر فقط على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإنما هو منصوص عليه أيضاً فى المادة (15) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR، والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ACHR، وبالرجوع إلى هذه الاتفاقيات نجد أن الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، والتى تسمح للدول الموقعة عليها بأن تحيد عن الالتزام بحقوق الإنسان، كلها منطبقة على حالتنا، فأول هذه الشروط أن يكون هناك خطر يتهدد البلاد، ولا شك أن الحرب الإرهابية التى تتعرض لها مصر فى الوقت الحالى تمثل خطراً داهماً على حياة السكان، وعلى مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش، فحياة المصريين أصبحت عرضة للخطر فى أى مكان، سواء كانوا فى الشارع أو فى المدرسة أو فى محطة المترو، أو فى أحد المصانع أو وحدات الإنتاج الأخرى، كما أن استهداف محطات توليد الكهرباء أو المنشآت العامة يؤكد أن الحرب عامة ضد المجتمع وليست ضد الجيش والشرطة فقط.
وتشترط المادة على الدول التى تجد نفسها فى وضع يضطرها إلى أن تحيد عن الالتزام بحقوق الإنسان ألا يتضمن ذلك التفرقة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعى، وألا يتعارض ذلك مع بعض الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق فى الحياة، وعدم التعرض للتعذيب، أو الرق بجميع أشكاله، وألا يعاقب على جريمة غير منصوص عليها فى القانون، والحق فى إثبات الشخصية.. إلخ، كما تنص المادة على ضرورة إخطار سكرتير عام الأمم المتحدة بذلك، وبالحقوق التى ستحيد عنها الدولة.
ومن هنا يتضح أن التصريح الشهير لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون «حين يتعرض الأمر بالأمن الوطنى فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان» لم يكن تصريحاً انفعالياً بقدر ما كان إدراكاً بحقوق الدول فى حماية مواطنيها فى حالات الطوارئ الأمنية وفق الاتفاقيات الدولية، فهل وضعنا كل ذلك فى التقرير الذى علينا أن نتقدم به لمفوضية حقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل فى تلك المحاكمة المنصوبة لنا فى جنيف؟