معتز بالله عبد الفتاح
صدر قانون الإرهاب. ورغماً عن أنّ لدى أكثر من تحفظ عليه، لكنه، مع الأسف، ضرورى فى مجمله، ذلك أن حالة الفوضى الدعائية التى نعيشها تنال من تماسك المجتمع ومن بقاء الدولة ككيان متماسك.
يُعرّف قانون «الإرهاب»، فى مادته الأولى (الجماعة الإرهابية) بأنها «كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية».
والإرهابى «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرّض أو يهدّد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم فى نشاطها مع علمه بذلك».
وأوضح القانون تعريف «العمل الإرهابى» فى مادته الـ«3»، وهو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
لكن على من يستخدمون الإنترنت لنشر أفكار ومعلومات غير دقيقة، يمكن أن تضر بأمن الوطن والمواطن، أن يأخذوا حذرهم؛ فقد جاء فى المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
الممارسة هى الفصل فى كل الأحوال. ورغماً عن أن القانون متوسع فى تعريف «العمل الإرهابى»، فإن هناك قوانين أخرى أقل توسعاً فى تعريف العمل الإرهابى، لكن الممارسة يمكن أن تتوسع، أو أن تضيق من التعريف المكتوب، لذلك عادة ما تقوم الدول بإصدار كتيبات إرشادية للقائمين على تطبيق القانون، حتى لا يتعسّفوا فى استخدام السلطة فى مواجهة أولئك الذين قد يتعسّفون فى استخدام الحق فى التعبير.
اللهم من أرادنا بخير، فوفقه، ومن أرادنا بسوء فاخذله.
اللهم ألهمنا الحكمة لنفرق بين هؤلاء وأولئك. قولوا آمين.